Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني حكم الصلاة في المقبرة من حيث الإجزاء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٢٤٠

وعللوا ذلك: بأن الصلاة عبادة وقد أتى بها المصلي على الوجه المنهي عنه! فلم تصح؛ كصلاة الحائض وصومها؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه (١).

قال أحمد ﵀: " من صلى في مقبرة، أو إلى قبر أعاد أبدا " (٢).

القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة لا تصح إن علم بالنهي وإلا صحت.

وهو رواية عن أحمد (٣).

وعللوا ذلك: بأن المصلي إذا كان عالما بالنهي، فهو عاص بفعله، والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة.

وإن لم يكن عالما بالتحريم، فهو معذور بالجهل (٤).

ويجاب عن ذلك: بأن الجهل لا يكون مسوغا للفعل، ومصححا له، وإنما يكون عذرا في رفع الإثم.

القول الثالث: أن الصلاة في المقبرة صحيحة مع التحريم، وهو رواية عن أحمد (٥).