Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الافتتاحية خطبة عرفة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٢٠

وفي باب القضاء هدى الأمة المسلمة إلى أقوم السبل فأمر بالحكم بالعدل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (١) هدانا لحفظ الحقوق بالبينات والشهود ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٢) نهى عن كتمان الشهادة، ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (٣) وحرم شهادة الزور ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (٤)، ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (٥).

وفي الحدود جاء بنظام عادل، فأمر بقطع يد السارق إذا سرق؛ تقطع يده في ربع دينار وإن كانت قيمتها نصف الدية، لكنه أمر بقطعها؛ حماية للأموال ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦) أمر بجلد الزاني غير المحصن لانتهاكه المحرمات فقال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٧)، أمر بجلد القاذف، الذين