Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف الحقوق في اللغة والاصطلاح

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٩/ ٢٦٢

أ - فقد استعملوه بمعنى عام يشمل كل ما يثبت للشخص من ميزات، سواء أكان الثابت شيئا ماليا أو غير مالي.

ب - كما استعملوه في مقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع، كحق الشفعة وحق الطلاق، وحق الحضانة والولاية.

ج - كما أنهم يلاحظون أحيانا المعنى اللغوي فقط في الاستعمال كما في قولهم حقوق الدار، أي مرافقها كحق التعلي وحق الشرب وحق المسيل ونحو ذلك؛ لأنها ثابتة للدار ولازمة لها، ويقولون حقوق العقد، ويقصدون بذلك ما يتبع العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه، فعقد البيع مثلا حكمه نقل ملكية المبيع، وحقوقه: تسليم المبيع ودفع الثمن.