مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٩/ ٢٢٨
عاتب عمر بن الخطاب ﵁ بعض من تزوج بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها.
أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١)، فإن تزوج بها فالنكاح باطل.
أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين (٢).
٩ - يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:
الأول: الاضطرار إلى إعانتهم.