Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية القسم الرابع الحربيون

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٩/ ٢٢٣

معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق مصلحة شرعية.

وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار، منها:

١ - يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم، فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة، فقد «استأجر النبي ﷺ عبد الله بن أريقط في الهجرة (١)»، «واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها ولهم نصف ما يخرج منها (٢)»، أما الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها، كما سبق بيانه عند الكلام على تحريم اتخاذهم بطانة.