مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٩/ ٧٣
وسقوطه أحيانا وعدم احترامه، ثم دخولك به لقضاء الحاجة مكروه، وإن تركته عد الدورة يخشى عليه من الضياع، فالذي ينبغي أن تمسحي اسم الله من هذا العقد خوفا من امتهانه وأخشى أيضا أن يكون من باب التميمة واعتقاد أن تعليقه يجلب النفع ويدفع الضر، وهذا غير صحيح فإن النافع الضار هو الله ﷿، والمطلوب من العبد أن يكون متعلقا قلبه بربه في كل أحيانه، عاملا بجوارحه في طاعة الله ﷿ متوكلا على الله في سائر شؤونه باذلا للأسباب النافعة المشروعة. المهم أن في إزالة لفظ الجلالة حماية وصيانة لهذا اللفظ من الامتهان؛ وأما الزكاة فإن الصحيح أن الحلي المعد للبس والاستعمال أو المعد للإعارة لا زكاة فيه لقول النبي ﷺ: «ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة (١)».