Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث أثر الفتح في اليمين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٢٢٤

الشافعية (١).

القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.

وهو قول عند الشافعية (٢).

القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.

وهو قول للمالكية (٣).

القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.

وهو المشهور من مذهب المالكية (٤) وقول عند الشافعية (٥).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:

١ - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (٦).

٢ - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في