مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ٢٢٤
الشافعية (١).
القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.
وهو قول عند الشافعية (٢).
القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.
وهو قول للمالكية (٣).
القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.
وهو المشهور من مذهب المالكية (٤) وقول عند الشافعية (٥).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:
١ - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (٦).
٢ - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في