مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ٢١٥
التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.
وهو مذهب الشافعية (١) وقول عند الحنفية، (٢) ورواية عند الحنابلة (٣)
القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (٤) والمالكية، (٥) والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:
١ - أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (٧).
٢ - أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح