Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الأولى أثر فتح المصلي على غير الإمام

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٢١٥

التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.

وهو مذهب الشافعية (١) وقول عند الحنفية، (٢) ورواية عند الحنابلة (٣)

القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.

وهو قول عند الحنفية (٤) والمالكية، (٥) والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:

١ - أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (٧).

٢ - أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح