مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ٢١١
وفتح عليه وهذه الصورة - نادرة الوقوع فيما يبدو.
وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول: عدم جواز الفتح في هذه الصورة.
وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند المالكية (٢)، ومقتضى مذهب الحنابلة، لأنهم يرون تحريم فتح المصلي على غير إمامه - مطلقا - كما تقدم في الصورتين السابقتين.
القول الثاني: جواز فتح المصلي في هذه الصورة.
وهو قول للمالكية (٣)، ومقتضى مذهب الشافعية؛ لأنهم يرون جواز فتح المصلي على غير المصلي - كما تقدم - وهذه الصورة أولى بالجواز.
الأدلة والمناقشة
استدل من قال بعدم الجواز بأن الفتح - في هذه الحالة - تعليم من غير حاجة ولا مصلحة (٤).
ولم أجد دليلا لمن قال بالجواز في هذه الصورة، وقد يكون دليلهم هو دليل من قال بجواز الفتح في الصورتين السابقتين، ويناقش