Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول فتح المصلي على غير إمامه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٢١١

وفتح عليه وهذه الصورة - نادرة الوقوع فيما يبدو.

وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: عدم جواز الفتح في هذه الصورة.

وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند المالكية (٢)، ومقتضى مذهب الحنابلة، لأنهم يرون تحريم فتح المصلي على غير إمامه - مطلقا - كما تقدم في الصورتين السابقتين.

القول الثاني: جواز فتح المصلي في هذه الصورة.

وهو قول للمالكية (٣)، ومقتضى مذهب الشافعية؛ لأنهم يرون جواز فتح المصلي على غير المصلي - كما تقدم - وهذه الصورة أولى بالجواز.

الأدلة والمناقشة

استدل من قال بعدم الجواز بأن الفتح - في هذه الحالة - تعليم من غير حاجة ولا مصلحة (٤).

ولم أجد دليلا لمن قال بالجواز في هذه الصورة، وقد يكون دليلهم هو دليل من قال بجواز الفتح في الصورتين السابقتين، ويناقش