Printed page ٧٨/ ٢٠٨
وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهبي المالكية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: كراهة الفتح.
وهو قول للمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثالث: جواز الفتح.
وهو مذهب الشافعية (٦) واختيار الشوكاني (٧)، والذي يفهم من كلام ابن القيم (٨) - رحمهما الله -.
الأدلة والمناقشة:
استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي: