مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ٢٠٦
كذلك لم تفسد به الصلاة (١).
الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.
وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:
القول الأول: أن صلاته صحيحة.
وهو مذهب الجمهور (٢)، والقول المشهور عند الحنفية (٣).
القول الثاني: أن صلاته تفسد.
وهو قول عند الحنفية (٤).
الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:
١ - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (٥).
٢ - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (٦).