Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثالثة أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٢٠٦

كذلك لم تفسد به الصلاة (١).

الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.

وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:

القول الأول: أن صلاته صحيحة.

وهو مذهب الجمهور (٢)، والقول المشهور عند الحنفية (٣).

القول الثاني: أن صلاته تفسد.

وهو قول عند الحنفية (٤).

الأدلة والمناقشة

استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:

١ - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (٥).

٢ - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (٦).