Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٢٠٥

قوله بأن الفتح لا يجوز أصلا في غير الفاتحة، وإذا كان لا يجوز بطلت به الصلاة (١).

ويناقش بأن القول بأن الفتح في غير الفاتحة لا يجوز قول ضعيف - كما تقدم - ولهذا فما بني عليه - وهو القول ببطلان صلاة المأموم - غير صحيح كذلك.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة المأموم لا تبطل إذا فتح على إمامه مطلقا وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.