مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ٢٠٢
القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (١)، والمشهور من مذهبي الحنفية (٢)، والمالكية (٣).
القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.
وهو قول للحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والمشهور من مذهب الشافعية (٦).
القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.
وهو قول للحنفية (٧)، والشافعية (٨).
القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.