Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٢٠٢

القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (١)، والمشهور من مذهبي الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.

وهو قول للحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والمشهور من مذهب الشافعية (٦).

القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.

وهو قول للحنفية (٧)، والشافعية (٨).

القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.