مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ١٩٦
مجردة بل لها مصلحة وارتباط بقراءته - وهو إصلاح القراءة - ولهذا يقال فتح على الإمام، ولا يقال قرأ خلفه.
أما القول بعدم الكراهة فقد يستدل له بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يعول عليه في ذلك، فلا يقال بها.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم كراهة إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه؛ لأن الأدلة المثبتة لمشروعية الفتح على الإمام ليس فيها ذلك، ولو كان الإلجاء مكروها لبينه النبي ﷺ، بل إنه ﷺ لما ألبس عليه سأل الصحابة ﵃ عن عدم الفتح عليه، ومفهوم هذا عدم كراهة الإلجاء؛ إذ معناه أن الصحابة ﵃ ألجئوا إليه، لكن مع هذا يقال لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة أو آيات يعلم أنه سيخطئ فيها ويحتاج للفتح، أي لا يتعمد أو يتكلف حصول الفتح.