مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٨/ ١٩١
المحققين (١).
ب- أنه منقطع السند؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث، وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (٢).
ج- أنه على تقدير ثبوته فإنه محمول على عدم الضرورة وأدلة مشروعية الفتح محمولة على الضرورة (٣).
د- أنه على فرض ثبوته فهو محمول على النهي عن الاستعجال في الفتح قبل تحقق الحاجة (٤).
٣ - ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "من فتح على الإمام فقد تكلم (٥) وفي لفظ "لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام" (٦).
ونوقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصح عن علي ﵁ لأن في سنده محمد بن سالم، وهو متروك (٧).
ويناقش من وجه أخر وهو أنه على فرض ثبوته - فهو قول