Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية إخراج زكاة الفطر نقدا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٨/ ٤٨

وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر ﵄، قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة (١)» هذا لفظ البخاري. وفي الصحيحين عن أبي سعيد ﵁ قال: «كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط (٢)»، ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم، كالأرز والذرة والدخن ونحوها، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراجها قبلها. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من