مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨/ ١٩٥
الأطعمة أو لبس صنفا من الثياب فلا يقال فيمن لم يفعل ذلك إنه تارك (١) لسنة فعلها الرسول ﷺ إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا الفعل الجبلي مشروع مثل الأكل باليمين لا بالشمال.
ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان في سفر فرأى قوما ينتابون مكانا يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله ﷺ فقال: ومكان صلى فيه رسول الله ﷺ؟ أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمض (٢).