Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث في مالية الآدمي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٦/ ٣٦٣

طاهر منتفع به؛ ولأنه يجوز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر فأشبه المنافع، وأنه لبن يباح شربه؛ فيباح بيعه قياسا على لبن الأنعام. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وعن أحمد رواية بكراهته.