Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث في مالية الآدمي

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٦/ ٣٥٣

ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (١)».

وذهب بعض أهل العلم في قول مهجور إلى أن الحر يباع في الدين؛ فقد جاء في فتح الباري: (وروى ابن أبي شيبة ... ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه (أي عمر بن الخطاب ﵁) باع حرا في دين، ونقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٢) ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة، ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب، واستقر الإجماع على المنع) (٣).

وقد كان في شريعة يعقوب ﵇ أن السارق الحر يدفع إلى المسروق منه فيكون رقيقا له، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٤).

ثم اختلفوا في مالية الآدمي الرقيق:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرقيق مال متقوم كغيره من