Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني في مالية المنفعة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٦/ ٣٤٩

٢ - أن المنافع يجوز أن تكون صداقا عند الجمهور ولا يجوز جعلها صداقا عند الحنفية لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (١) والمنافع لا يتأتى فيها الإعطاء والأكل، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٢) والمنافع ليست مالا (٣). وقد استدل الجمهور بهذه الآية أيضا مع ما ورد من إنكاح النبي ﷺ الرجل بما معه من القرآن وبقصة صالح مدين مع موسى ﵇ كما مر بيانه آنفا.

٣ - أن الشقص الممهور يأخذه الشريك بالشفعة عند الجمهور بمهر المثل. وكذلك إذا جعل بدل خلع فإن الشريك يأخذه