مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٦/ ٣٢٣
من حيث الإذن الشرعي بها مع رجحان الفعل في الواجب والمندوب، وتساوي الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه، ولهذا سلك بعض علماء الأصول ذلك في تقسيم الحكم، فقالوا: الحكم قسمان، تحريم وإباحة. والتقسيم الخماسي هو المشهور.
وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، وقال للنبي ﷺ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢)، وقال رسول الله ﷺ في حديث المسور بن مخرمة: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (٣)».
وقد اختلف الفقهاء في حل الانتفاع؛ هل هو شرط في المالية؟