مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٦/ ٣٢١
التقوم شرعا؛ فإن المالية تكون بكون العين منتفعا بها ... ) (١).
وعند المالكية: قال ابن العربي في تفسير المال الذي يقطع به في السرقة: (هو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٢).
ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية) (٣)، وقال السيوطي: (وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول) (٤)، وقال النووي: (فما لا نفع فيه ليس بمال) (٥)، وقال الزركشي: (المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به) (٦).
وفي مغني المحتاج: (فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال) (٧).