مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٦/ ٥٥
ج: يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد، وكان المسجد هو السابق، ويكون ذلك من جهة ولاة الأمور إما المحكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة، أما إن كان المسجد هو الأخير فالواجب هدمه لقول النبي ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته، وقوله ﷺ لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (٢)» متفق عليه، ومن هذين الحديثين وما جاء في معناهما يعلم أنه لا يجوز أن يصلى في المساجد التي فيها القبور؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله ﷿.