Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول حكم إخراج القيمة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٥/ ٣٥٩

أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة " (١)، والخميس هو: ثوب طوله خمسة أذرع. واللبيس: ما يلبس أي اللباس.

والدلالة في الحديث واضحة وهي جواز أخذ القيمة وذلك قول معاذ: أعطوني ثيابا تلبس بدل الواجب عليكم من الزروع.

٣ - الآثار: ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه " كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم " أي بدل الدراهم (٢).

٤ - المعقول: إن قصد الشارع ﷿ من إخراج الزكاة دفع حاجة الفقير، ودفع الحاجة يحصل بالقيمة وبغيرها، وربما تكون القيمة للفقير أنفع؛ لأن الفقير يحتاج إلى طعام وشراب ولباس ودواء وعلاج وكل ذلك يتحقق بالقيمة، ومهما تنوعت حاجات الفقير فإن القيمة قادرة على تحقيق ذلك (٣).

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة بأدلة هي:

أ- من السنة: «قوله ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير