Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث النصاب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٥/ ٣٤٨

الرأي الأول: النصاب شرط في وجوب الزكاة في الزيتون، وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعي في قوله القديم، وهو مروي عن الثوري والحسن والأوزاعي وعطاء ومكحول والنخعي وابن أبي ليلى، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.

الرأي الثاني: النصاب ليس شرطا في وجوب الزكاة في الزيتون وهو مروي عن إبراهيم النخعي وعطاء، وإليه ذهب أبو حنيفة فقال: تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض قليله وكثيره.

الأدلة: استدل هؤلاء على قولهم السابق بأدلة هي:

أولا: استدل أصحاب القول الأول: بما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١)».

وجه الاستدلال في الحديث:

الحديث يدل بالمنطوق على وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض وذلك إذا بلغ خمسة أوسق فما فوق.

قال ابن قدامة: قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢)» خاص يجب تقديمه، وتخصيص عموم ما رووه أي قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر (٣)». (٤)