Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الزكاة في مال اليتيم والمجنون

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨/ ١٥١

والجواب: تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه، أما الخضراوات، فلا تجب فيها الزكاة مطلقا لقوله ﷺ فيما رواه الدارقطني بإسناده عن علي ﵁: «ليس في الخضراوات صدقة (١)». وعن عائشة ﵂ نحوه. ولما روى الأثرم أن عامل عمر ﵁ كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، فكتب إليه عمر ﵁: ليس فيه عشر هي من العضاه.

...