Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تكييف عقد فتح الاعتماد البسيط في الفقه الإسلامي وبيان حكمه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨/ ٩٦

بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر، والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم (١)».

فسمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبادلة الذهب بالذهب والورق بالورق، والورق بالذهب والذهب بالورق، وما ذكر معها سماه بيعا.