مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٤/ ٧٥
وإن قرأت الفاتحة والإمام يقرأ غيرها فأرجو أن لا مانع من ذلك؛ لأن من العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم استدلالا بقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)» أخرجه البخاري. ولا يلزم الإمام سكوت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة.