مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٤/ ٧١
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (١)» والرجال منهيون عن مشابهة النساء. ولبس الحرير لا يجوز؛ لأن الحرير محرم على الرجال مباح للنساء، «فإن النبي ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (٢)»، وفي رواية بزيادة: «حل لإناثهم (٣)».
س: وإذا كان هذا عادة لدى بعض الناس ولا يختص فعله بالنساء فما الحكم؟
ج: إذا كان الحناء، ليس من خاصة النساء فلا مانع منه لكن المحظور أن يكون الرجل يتشبه بالنساء.