مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٣٢٧
محاذير شرعية.
٣ - يشترط لصحة التورق المصرفي ملك المصرف للسلعة.
٤ - عدم صحة بيع المرابحة، أو بيع المواعدة الذي تجريه المصارف حاليا بكافة صوره.
٥ - عدم صحة بيع المشتري السلعة قبل قبضها.
٦ - يصح توكيل البائع بالقبض والبيع.
٧ - قبض المعدن يكون بالتخلية.
٨ - يكتفى بتقدير البائع للمعدن.
٩ - عدم صحة بيع المشتري السلعة على المصرف.
١٠ - أن يكون المعدن المباع حالا.
١١ - ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة.
١٢ - أن يكون الأجل معلوما.
١٣ - صحة العقد مع جهالة الأجل، وبطلان شرط التأجيل، ولمن فات غرضه من التأجيل الفسخ.
١٤ - صحة تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.
١٥ - يشترط كون المعدن معلوما.
١٦ - عدم صحة التورق المصرفي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.