Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني حكم التورق المصرفي المنظم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٣١٥

وحجته:

١ - ما رواه عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع (١)». . . .

وجه الدلالة: أن التورق المصرفي فيه أكثر من شرط ففيه اشتراط المشتري توكيل المصرف في بيعها، وعدم فسخ الوكالة (٢)، وفيه شرط شراء المتورق السلعة بأكثر من ثمنها الذي اشتراها المصرف به، وفيه شرط بيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها المتورق به.

ونوقش: بأن المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كما سبق (٣).

وأجيب: بأن التورق المصرفي ملحق بالعينة كما يأتي.

٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (٤)».