Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الخامس ألا يكون المعدن ذهبا أو فضة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٣٠٢

إذا انتقضت من غير مؤثر دل على بطلانها (١).

٢ - ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ «استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال ﷺ: لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٣)»، وقال في الميزان مثل ذلك.

وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: «وكذلك الميزان (٤)» أي الموزون فدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن قوله: «وكذلك الميزان (٥)» موقوف على أبي سعيد ﵁، وليس مرفوعا للنبي ﷺ (٦).

الثاني: أن قوله: «وكذلك الميزان (٧)» مجمل لا يمكن أن يستدل به إلا بعد بيانه بنصوص أخرى، وقد بين في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أنه لا يحل الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، فيكون المقصود أن يتساوى النقدان لحل