مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٧٦
البائع وصاع المشتري (١)».
وجه الدلالة: دل قوله ﷺ: «حتى يجري فيه الصاعان. . .» أنه لا يكفي قبض البائع نيابة، بل لا بد من جريان صاع المشتري حقيقة.
ونوقش هذا من وجوه:
الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به.
الثاني: أن قوله ﷺ:. . . «صاع المشتري» عام يشمل صاع المشتري أصالة ونيابة.
الثالث: أنه مبني على الأغلب، وأن الغالب أن المشتري يقبض لنفسه، وما كان قيدا أغلبيا لا مفهوم له.
٢ - حديث عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل (٢)».
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر المشتري بالقبض.