Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٧٦

البائع وصاع المشتري (١)».

وجه الدلالة: دل قوله ﷺ: «حتى يجري فيه الصاعان. . .» أنه لا يكفي قبض البائع نيابة، بل لا بد من جريان صاع المشتري حقيقة.

ونوقش هذا من وجوه:

الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به.

الثاني: أن قوله ﷺ:. . . «صاع المشتري» عام يشمل صاع المشتري أصالة ونيابة.

الثالث: أنه مبني على الأغلب، وأن الغالب أن المشتري يقبض لنفسه، وما كان قيدا أغلبيا لا مفهوم له.

٢ - حديث عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل (٢)».

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر المشتري بالقبض.