مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٧٤
٢ - ما رواه عروة بن الجعد ﵁: «أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه (١)» وجه الدلالة من الآية والحديث: أنهما دلا على جواز الوكالة في البيع والشراء، ويلحق بذلك توكيل البائع في قبض المبيع.
٣ - ما رواه أبو هريرة ﵁ «أن رجلا أتى النبي ﷺ يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه فقال رسول الله ﷺ: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا أعطوه سنا مثل سنه (٢)».
وجه الدلالة: دل على جواز الوكالة في إيفاء الحق، فكذا في استيفائه ولو من جهة البائع للمشتري.
٤ - أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل المنع.
القول الثاني: أنه لا يصح توكيل البائع في القبض.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).