Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٧٢

على أن كل ما كان قبضه بكيله أو وزنه لا يجوز بيعه قبل قبضه.

٢ - اتفاق أهل العلم على أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري، إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما لم يضمن (١) (٢).

ثانيا: دليلهم على أن ما بيع بغير تقدير لا يشترط القبض لصحة بيعه ما تقدم من دليل القول الثاني.

وقد سبقت مناقشته.

الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه- والعلم عند الله- هو ما ذهب إليه من اشترط القبض لصحة البيع في كل مبيع؛ لقوة دليله.

ولأن العلة التي علل فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه موجودة في غير الطعام.

الأمر الثاني: توكيل البائع بالقبض. المعدن الذي يبيعه المصرف للعميل يكون غائبا عن البلد، فيوكل المشتري المصرف في قبض المعدن.

اختلف العلماء في توكيل المشتري البائع في قبض المبيع على قولين:

القول الأول: أنه يصح توكيل المشتري البائع في قبض المبيع.