مجلة البحوث الإسلامية
على أن كل ما كان قبضه بكيله أو وزنه لا يجوز بيعه قبل قبضه.
٢ - اتفاق أهل العلم على أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري، إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما لم يضمن (١) (٢).
ثانيا: دليلهم على أن ما بيع بغير تقدير لا يشترط القبض لصحة بيعه ما تقدم من دليل القول الثاني.
وقد سبقت مناقشته.
الترجيح:
الذي يظهر لي رجحانه- والعلم عند الله- هو ما ذهب إليه من اشترط القبض لصحة البيع في كل مبيع؛ لقوة دليله.
ولأن العلة التي علل فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه موجودة في غير الطعام.
الأمر الثاني: توكيل البائع بالقبض. المعدن الذي يبيعه المصرف للعميل يكون غائبا عن البلد، فيوكل المشتري المصرف في قبض المعدن.
اختلف العلماء في توكيل المشتري البائع في قبض المبيع على قولين:
القول الأول: أنه يصح توكيل المشتري البائع في قبض المبيع.