Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٦٥

المصرف السلعة (١).

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- القول بتحريم هذه الصورة لما استدلوا به، ودفعا للشبهات.

وقد ذكر المجد ضمن أبواب الربا باب ما جاء في الشبهات (٢).

ثم أورد حديث النعمان بن بشير ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. . . . (٣)».

وقد تقدم قوة دليل من حرم بيع التورق، فإذا انضاف إلى ذلك ما احتج به من منع هذه الصورة من صور المرابحة توجه المنع.