مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٦٥
المصرف السلعة (١).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول بتحريم هذه الصورة لما استدلوا به، ودفعا للشبهات.
وقد ذكر المجد ضمن أبواب الربا باب ما جاء في الشبهات (٢).
ثم أورد حديث النعمان بن بشير ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. . . . (٣)».
وقد تقدم قوة دليل من حرم بيع التورق، فإذا انضاف إلى ذلك ما احتج به من منع هذه الصورة من صور المرابحة توجه المنع.