Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٦٢

وأجيب عنه: بأن هذا مسلم، وأن المصرف يشتري حقيقة، لكن لما كان مصيره دراهم بدراهم منع.

٢ - أن كثيرا من المتعاملين بهذا البيع لا ينوون التحايل على الربا، بل يقصدون البعد عن الربا.

وأجيب: أن حسن القصد لا يكفي إذا ترتب عليه محذور شرعي.

القول الثاني: الجواز.

وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي (٣)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٤) ﵀.

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٥).

وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من البيع.

٢ - أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه (٦).