مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ٢٦٢
وأجيب عنه: بأن هذا مسلم، وأن المصرف يشتري حقيقة، لكن لما كان مصيره دراهم بدراهم منع.
٢ - أن كثيرا من المتعاملين بهذا البيع لا ينوون التحايل على الربا، بل يقصدون البعد عن الربا.
وأجيب: أن حسن القصد لا يكفي إذا ترتب عليه محذور شرعي.
القول الثاني: الجواز.
وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي (٣)، والشيخ عبد العزيز بن باز (٤) ﵀.
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٥).
وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من البيع.
٢ - أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه (٦).