Printed page ٧٣/ ٢٥٨
٢ - عموم الأدلة التي نهت عن بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه كحديث ابن عمر ﵄ ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (١)»
٣ - أن حقيقة هذا العقد بيع نقد بأكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة، فغايته قرض بفائدة.
٤ - أن البيوع المنهي عنها ترجع إلى أمور ثلاثة: الربا، والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا منها (٢).
القول الثاني: جواز اشتراط كون المواعدة ملزمة للطرفين.
وهو قول بعض المتأخرين، وإليه ذهب مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي، ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت (٣).
وحجته:
١ - حديث عبادة وأبي سعيد ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار (٤)»