Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٥٦

وقد سماها بعض المتأخرين (١) باسم: " بيع المرابحة للآمر بالشراء ".

وسماها الشيخ بكر أبو زيد بـ "بيع المواعدة" لأن الوعد أساس في صورها كافة (٢).

ولهذه المسألة صور:

الصورة الأولى: أن يكون بين المصرف والعميل مواعدة ملزمة (٣):

مثال ذلك: أن يلتزم العميل للمصرف أن يشتري منه سلعة كذا من المعدن بعد شراء المصرف لها.

فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز اشتراط كون المواعدة بالمعاوضة ملزمة للطرفين.

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي (٤)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (٥)، وكثير من