Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني ضوابط إنماء المال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ٢٠١

ويأتي ضد الإنماء عدة ألفاظ لدى الفقهاء منها:

١ - الكنز: ويعرفونه بأنه ضد الإنماء، ويعنون به المال المحرز المصون في وعاء أو بالدفن، وقيل: هو المال المدفون، وقد صار هذا اللفظ ديانة علما على كل ما لم تخرج زكاته والفروض الواجبة فيه وإن لم يكن مدفونا قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١)، وفي الأثر: (كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز)، فالكنز ضد الإنماء (٢).

٢ - التعطيل: وهو في الأراضي غالبا وذلك بترك عمارتها وذلك ضد الإنماء.

وقد قال الفقهاء: من تحجر أرضا وترك عمارتها قيل له: إما أن تعمر، وإما أن ترفع يدك، فإن استمر تعطيلها فمن عمرها فهو أحق بها، لقول عمر ﵁: (من كانت له أرض - يعني من تحجر أرضا - فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها).