مجلة البحوث الإسلامية
- تعريف ابن بلبان: (وهو ما فيه منفعة مباحة) (١).
- تعريف ابن قدامة: " وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة " (٢).
وقد علق عليه التنوخي بقوله: (ولو قال المصنف ﵀: لغير حاجة كان جيدا؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه) (٣).
جاء في الإنصاف: (علل المصنف الذي ليس بمال -كقشر الجوز؛ والميتة والخمر- بأنه لا يثبت في الذمة) (٤).
وبالنظر إلى هذه التعريفات نستخلص عدة عناصر للمالية عند الحنابلة، وهي:
١ - إمكان الانتفاع به.
٢ - حل الانتفاع مطلقا، أي من غير حاجة ولا ضرورة.
ولعل هذا هو ما أراده ابن عابدين الحنفي حين قال: (على وجه الاختيار) في تعريفه الذي أوردته قي تعريفات الحنفية.
٣ - إمكانية ثبوته في الذمة، ولعل هذا هو ما عبرنا عنه عند الآخرين بإمكان المعاوضة، وبالتمول، فيخرج ما لا يمكن فيه ذلك لقلته كحبة قمح ونحوها.