Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٧٦

- تعريف ابن بلبان: (وهو ما فيه منفعة مباحة) (١).

- تعريف ابن قدامة: " وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة " (٢).

وقد علق عليه التنوخي بقوله: (ولو قال المصنف ﵀: لغير حاجة كان جيدا؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه) (٣).

جاء في الإنصاف: (علل المصنف الذي ليس بمال -كقشر الجوز؛ والميتة والخمر- بأنه لا يثبت في الذمة) (٤).

وبالنظر إلى هذه التعريفات نستخلص عدة عناصر للمالية عند الحنابلة، وهي:

١ - إمكان الانتفاع به.

٢ - حل الانتفاع مطلقا، أي من غير حاجة ولا ضرورة.

ولعل هذا هو ما أراده ابن عابدين الحنفي حين قال: (على وجه الاختيار) في تعريفه الذي أوردته قي تعريفات الحنفية.

٣ - إمكانية ثبوته في الذمة، ولعل هذا هو ما عبرنا عنه عند الآخرين بإمكان المعاوضة، وبالتمول، فيخرج ما لا يمكن فيه ذلك لقلته كحبة قمح ونحوها.