Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٤٠

دون غيره وقيل: إن الأم كالأب في ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي.

القول الثالث: أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي الرحم المحرم فلا يجوز وهذا مذهب الحنفية.

هذه أهم الأقوال، وثمة تفريعات أخرى لكنها تعود إلى هذه الأصول أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة كثيرة منها:

١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١)».

ولفظ مسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله (٢)».

البخاري وأخرجه-﵀ أيضا ٥٥ بلفظ: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (٣)».