مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ١٤٠
دون غيره وقيل: إن الأم كالأب في ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي.
القول الثالث: أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي الرحم المحرم فلا يجوز وهذا مذهب الحنفية.
هذه أهم الأقوال، وثمة تفريعات أخرى لكنها تعود إلى هذه الأصول أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة كثيرة منها:
١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١)».
ولفظ مسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله (٢)».
البخاري وأخرجه-﵀ أيضا ٥٥ بلفظ: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (٣)».