Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٣٨

في الصحيحين ولم يعتبروا الاستثناء، ومنهم من خصص العموم بالاستثناء الوارد.

٢ - تعارض ما ورد من الآثار عن الصحابة ﵃ (١) كما سيرد في بحث المسألة.

والخلاف في الرجوع في الهبة التي لم يقصد بها الثواب أصلا، وإنما التي أريد بها التودد ونفع الموهوب، أما الهبة التي يراد بها الصدقة أي: وجه الله سبحانه فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز؛ الرجوع فيها (٢).

ويمكن حصر خلاف العلماء في هذه المسألة في ثلاث أقوال:

القول الأول: أن الواهب إذا أقبض هبته فليس له الرجوع فيها مطلقا، سواء كانت الهبة من الأب لابنه أو غيره من القرابة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ﵀ اختارها جمع من أصحابه، ونسبه بعض المالكية لأهل الظاهر (٣).

القول الثاني: أن الأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد إقباضها،