Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني افتقار الهبة إلى القبول

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١١٤

ويناقش: بالفرق الظاهر بين البيع والهبة؛ لأن البيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات.

أدلة القول الثالث:

١ - حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (١)».

فقد أطلق الراوي اسم الإهداء بدون القبول، والإهداء من ألفاظ الهبة (٢).

ويمكن أن يناقش: بأنه سماه هدية على اعتبار تمام العقد، أو لأن النبي ﷺ بين السبب في رده، وأن هذا على خلاف الأصل وهو القبول.