مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٣/ ١١٤
ويناقش: بالفرق الظاهر بين البيع والهبة؛ لأن البيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات.
أدلة القول الثالث:
١ - حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (١)».
فقد أطلق الراوي اسم الإهداء بدون القبول، والإهداء من ألفاظ الهبة (٢).
ويمكن أن يناقش: بأنه سماه هدية على اعتبار تمام العقد، أو لأن النبي ﷺ بين السبب في رده، وأن هذا على خلاف الأصل وهو القبول.