Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني افتقار الهبة إلى القبول

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١١٢

إلى النجاشي أواقي مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت فهي لك أو لكن» فكان كما قال، فلما ردت أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة ﵅.

ولو صار المسك للنجاشي بدون قبول لما استحل ذلك، ولأوصله إلى وارثه (١).

ويناقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث بضعف أحد رواته وجهالة الآخر كما في تخريجه.

والوجه الثاني: على فرض صحة الحديث؛ فإن الهدية لم تصل إلى النجاشي وإنما ظاهر الحديث أنها ردت من قبل حاملها إليه قبل أن تصل، فلا دلالة في الحديث على اعتبار قبول أو عدمه.