Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول نوع الالتزام في عقد الهبة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٣/ ١٠٣

بالإلزام أو اللزوم، ذلك أن الالتزام الحقيقي هو ما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به (١).

ولكن الالتزام ليس بالحتم حتى تؤثر فيه الجهالة والغرر؛ لأنه التزام لا ضرر فيه على الملتزم له، وقد أشار إلى هذه الدقيقة الإمام القرافي ﵀ حيث قال (٢): الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات، وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه ﵊ عن بيع الغرر، وعن بيع المجهول، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي ﵀ فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك، ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال، وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو