Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية التورق في مرابحات السلع الدولية مع المؤسسات المالية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٢/ ٣٧٧

بين الطرفين ثم يبيعها مشتريها بثمن حال على غير من اشتراها منه ليستفيد من ثمنها.

هذا النوع من التورق لا يظهر فيه مانع من اعتباره وجوازه سواء أكان على مستوى فردي أو محلي أو دولي وسواء أكان ذلك بين الأفراد أو بين المؤسسات المالية إذا كان البيع مما توافرت فيه أسباب اعتباره من أركان وشروط وانتفاء موانع بطلانه أو فساده.