مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣٤٢
(وفي رواية عنه يقتل وإن لم يؤذ؛ لما ورد في الأمر بقتله. ولعل الأخير هذا الأصح عنه؛ لما يؤيده من السنة النبوية في الأمر بقتله).
- يكره أن يدخل الصيد من الحل إلى الحرم، ثم يذبح فيه فإن فعل فعليه الجزاء (١)، ويكره أكله (٢).
(وكان عطاء يقول بجواز أكله ثم رجع عنه (٣)).
- من أرسل كلبه على صيد، فدخل الحرم، فدخل الكلب خلفه، فقتله، فعليه الجزاء (٤).