مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٧٢/ ٣٤٠
كالسلحفاة، والسرطان، والضفدع (١).
- فإن اشتبه فحيث كان أكثر عيشه فهو من صيده.
- صغير الصيد فديته صغير من الضأن أو الشاة، ومعيبه معيبة (٢).
- في الظبية الوالد شاة والد، وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٤).
- من قتل في الإحرام نملا أو جنادب أو قطا أو جرادا عمدا فداه بشيء من طعام. وإن كان خطأ فليس عليه شيء.