Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أحكام الصيد في الإحرام وجزائه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٢/ ٣٤٠

كالسلحفاة، والسرطان، والضفدع (١).

- فإن اشتبه فحيث كان أكثر عيشه فهو من صيده.

- صغير الصيد فديته صغير من الضأن أو الشاة، ومعيبه معيبة (٢).

- في الظبية الوالد شاة والد، وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٤).

- من قتل في الإحرام نملا أو جنادب أو قطا أو جرادا عمدا فداه بشيء من طعام. وإن كان خطأ فليس عليه شيء.