Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفدية وحيوان الحرم

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٢/ ٣٢٨

(وروى عنه عبد الملك: يستغفر الله (١). وظاهر هذه الرواية أنه ليس على المحرم شيء في القبلة. ولكن رواية الأكثرين أولى).

- هذا إذ لم ينزل، فإذا أنزل من قبلة أو لمسة أو مباشرة بطل حجه، وعليه الحج من قابل، مع الفدية (٢).

(ونقل عنه فيمن نظر إلى إمرأته فأنزل فعنه قولان: فساد الحج، والفدية (٣).

- إذا جامع الرجل إمرأته في الحج، فعلى كل واحد منهما دم، ويجزئهما الاشتراك في بدنة.

- فإن كانت مكرهة دفع كفارتها الزوج، وحججها من ماله.

- فإن كرر الجماع ولم يفد عن الأول، فعليه هدي واحد -